السيد محمد هادي الميلاني
112
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
هم مؤمنون ، فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم » ( 1 ) . ويرد عليه : - 1 - انه مرسل ، ولا حجية له . 2 - لو اشترى العبد من الزكاة ، لم يرتبط بمن عليه الكفارة . إذ عليه أن يحرر رقبة وأين هذا من شراء عبد من سهام المؤمنين ثم عتقه ؟ إلا أن يؤول بأنه فقير لا يقدر فيأخذ الزكاة لنفسه ، ويصرفه في تحرير الرقبة . * * * ( قال المحقق قده : والمكاتب انما يعطى من هذا السهم ، إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته . ولو صرفه في غيره والحال هذه ، جاز ارتجاعه . وقيل : لا . ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع . ولو ادعى انه كوتب ، قيل : يقبل ، وقيل : لا إلا بالبينة أو يحلف ، والأول أشبه . ولو صدقه مولاه قبل ) . هاهنا مسائل : - الأولى : المقصود بالحال هذه : العجز عن أداء مال الكتابة . فلو أعطى للمكاتب من سهم ( في الرقاب ) في هذه الحال وصرفه في غيره ، حكم المحقق ( قده ) بجواز الارتجاع منه ، والظاهر لزومه ، لعدم الصرف في الفك المفروض كونه الجهة الملحوظة مصرفا للمال .
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .